الشيخ الطوسي

576

الخلاف

وهذا ليس بضارب ، فوجب أن لا يجوز له التقصير ، ولا يلزمنا فيمن لم يعزم ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن خصصناه بدليل . مسألة 329 : البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير الذي يدور في إمارته ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا " ( 2 ) . مسألة 330 : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب " تهذيب الأحكام " ( 3 ) . وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ،

--> ( 1 ) المجموع 4 : 361 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 282 الحديث 1282 ، والتهذيب 3 : 214 الحديث 524 ، والاستبصار 1 : 232 الحديث 826 . ( 3 ) التهذيب 5 : 425 ، والاستبصار 2 : 334 .